The Jerusalem PostIreland defeats Israel 3-0 amid pre-game controversy, plenty of pressurePunchAbia ranks second in revised Phillips Consulting 2026 reportESPNTransfer rumors, news: Madrid, Barcelona look to Haaland, Sullivan amid Man City uncertaintyRTP DesportoSeleção portuguesa abandona Oslo e monta estágio na SuéciaInquirerWATCH: Sara Duterte impeachment trial | Sept. 28, 2026CNN TürkRusya ve Almanya arasında kritik görüşme: Karadeniz'de yeni anlaşma ihtimali mi?RTL BoulevardWe tanken 20 procent meer in het het buitenland: vooral in BelgiëUOLCalor forte marca início da semana na cidade de São PauloStraits Times SportLionel Messi and Carlos Alcaraz love it, now padel takes step closer to Olympics20 MinutenPaare aufgepasst: Wer zahlt bei euch Pille, Kondome oder Spirale?الشرقمسؤولون يكشفون عن إصابة 8 جنود أميركيين في هجوم إيراني بمضيق هرمزIl Fatto Quotidiano“Pensare che anni di lavoro, di viaggi e soprattutto di vita siano diventati un film, è un’emozione difficile da raccontare”: Kasia Smutniak mostra le prime immagini con Pietro Taricone del suo nuovo documentario
The Daily Newsstand · Free, Always
Monday, September 28, 2026

قواعد الذكاء الاصطناعي في العراق... ما الذي سيتغيّر للمستخدم والشركات؟

Translate

إذا قُدّمت خدمة ذكاء اصطناعي للمستخدمين في العراق، فما الذي ينبغي أن تعرفه الجهة المقدمة عنها؟ وكيف تُحاسب إذا أضرّت بهم؟ هذا هو السؤال العملي الذي تضعه هيأة الإعلام والاتصالات العراقية على طاولة النقاش، بعد طرح مسودة اللائحة التنظيمية لخدمات الذكاء الاصطناعي للاستشارة العامة لمدة 30 يومًا، تبدأ في 23 أيلول/سبتمبر 2026؛ وما زالت الوثيقة مسودة للمراجعة والمصادقة، ولم تصبح التزاماتها نافذة بعد.

تقترح المسودة إطارًا يقوم على الترخيص بحسب طبيعة الخدمة، مع مسار للبرمجيات والمنصات وواجهات التطبيقات والخدمات السحابية، وآخر للأجهزة والأنظمة المادية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا تقصر نطاقها على الشركات الموجودة داخل العراق، بل تتناول أيضًا الخدمات الأجنبية الموجهة إلى المستخدم العراقي، مع استثناءات للاستخدام الشخصي غير التجاري والبحث الأكاديمي البحت، وإعفاء للتطبيقات الحكومية الرسمية من الرسوم والترخيص، مع بقاء متطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات.

ولأن تطبيقًا للترجمة لا يثير المخاطر نفسها التي يثيرها نظام يؤثر في الرعاية الصحية أو يستخدم البيانات البيومترية، تقسم المسوّدة الخدمات إلى أربع درجات، منخفضة ومتوسطة وعالية وبالغة الخطورة، وتربط التصنيف بمتطلبات متفاوتة تتعلق بالترخيص وتقييم المخاطر والتدقيق والموافقات المسبقة. وهنا تظهر أهمية تفاصيل الاستخدام الفعلي للنظام والبيانات التي يعالجها، إذ تجيز المسودة إعادة تصنيفه إذا تغيرت خصائصه أو طريقة استخدامه.

وتذهب الأحكام المقترحة إلى داخل الخدمة نفسها، فتتناول مصادر بيانات تدريب النماذج العامة، واختبارات السلامة قبل الإتاحة وبعد التغييرات الجوهرية، والإبلاغ عن الحوادث، والإشراف البشري على الأنظمة المستقلة والوكلاء الذكيين، كما تطرح قواعد لتوطين البيانات الشخصية للمواطنين العراقيين داخل البلاد، مع مسار مشروط لنقلها عند تعذر التوطين الكامل تقنيًا. وهذه المتطلبات ستؤثر - إن اعتُمدت - في طريقة بناء المنتج واستضافته وتشغيله، لا في أوراق الترخيص وحدها.

أما من جهة المستخدم، فتقترح المسودة الإفصاح عن التعامل مع نظام ذكاء اصطناعي، وشرح القرارات ذات الأثر القانوني الجوهري، وإتاحة طلب المراجعة البشرية، وحقوقًا تتعلق بالبيانات والشكاوى، وتضع حدودًا واضحة لبعض الاستخدامات، من بينها التقييم الاجتماعي الذي يقيّد الوصول إلى الخدمات، والتزييف العميق بقصد التشهير أو التضليل، وتشغيل أنظمة أسلحة قادرة على اتخاذ قرارات قاتلة من دون تدخل بشري، وتطبيق الذكاء الاصطناعي بوصفه الآلية الحاسمة الوحيدة في الإجراءات القضائية من دون إشراف القاضي البشري.

وفي جانب الإنفاذ، لا تختزل المادة 18 من قانون العقوبات في غرامة واحدة، بل تصنف المخالفات إلى بسيطة ومتوسطة وجسيمة، وتقترح أن يبدأ التسلسل بإنذار يمنح 15 يوم عمل للتصحيح، ثم إنذار ثانٍ يمنح 7 أيام عمل إضافية؛ فإذا استمرت المخالفة تفرض غرامة من 5 إلى 25 مليون دينار عراقي للبسيطة، ومن 25 إلى 100 مليون للمتوسطة، ومن 100 إلى 200 مليون للجسيمة. ويأتي تعليق الترخيص أو إلغاؤه عند التكرار أو رفض التصحيح، مع الإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

لكن هذا التسلسل ليس مطلقًا، إذ تجيز المسودة تجاوزه والإيقاف الفوري في أربع حالات، هي: تقديم الخدمة من دون ترخيص سارٍ، وتسريب بيانات المستخدمين عمدًا، وممارسة الاستخدامات المحظورة، وتقديم معلومات مزورة إلى الهيأة. وتقترح إمكان الطعن في القرار العقابي خلال 30 يومًا من صدوره، وتوضح بأن الغرامة الإدارية لا تمحو المسؤولية الجزائية المقررة بموجب القوانين النافذة.

يبقى السؤال خلال الاستشارة العامة متعلقًا بكيفية تطبيق هذا الإطار؛ فالتوسع في الترخيص، وتوطين البيانات، والامتداد إلى مقدّمي الخدمات الأجانب، والغرامات المرتفعة، يستدعي نصوصًا واضحة بشأن حدود الاختصاص والتناسب بين مستوى الخطر وكلفة الامتثال، خصوصًا للشركات الناشئة. وقد اقترحت المسودة، في حال إقرارها، مهلة 12 شهرًا لتصحيح أوضاع مقدمي الخدمات العاملين في العراق؛ لذلك فإن ملاحظات المطورين والشركات والمحامين وممثلي المستخدمين الآن قد تؤثر في الصيغة التي ستحدد شروط الدخول إلى السوق لاحقًا.

*محامي ومستشار قانوني متخصص في القانون التجاري وتنظيم البيانات والذكاء الاصطناعي

View the original on النهار →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.