مصرف لبنان يضع إطاراً جديداً لتنظيم مؤسسات الصرافة
أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 6 الخاص بمؤسسات الصرافة، واضعاً إطاراً تنظيميّاً شاملاً لشروط الترخيص وممارسة النشاط، وهيكلية المؤسسات ومتطلبات الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُحدّد التعميم فئات مؤسسات الصرافة والخدمات المسموح بها، كما يفرض حدّاً أدنى لرأس المال يتراوح بين 25 مليون ليرة لبنانية للفئة A و10 مليارات ليرة للفئة B، مع رسوم سنوية متفاوتة بحسب الفئة.

تعميم مصرف لبنان.
كما يُشدّد التعميم على قواعد معرفة العميل (KYC)، والتدقيق والرقابة الداخلية، والإفصاح عن أسعار الصرف، وحفظ السجلات، ويضع قيوداً صارمة على التحويلات غير الرسمية للأموال، والتعامل مع الأصول الافتراضية، والعمليات التي قد ترتبط بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
ويمنح التعميم مصرف لبنان صلاحيات رقابية وعقابية واسعة، تصل إلى فرض غرامات مالية وشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة في حالات محددة، فيما يصبح التعميم نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.